مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٥٨
به (عن أنفس رقبتين شئ فللورثة) لأن الشقص ليس رقبة، ألا ترى أنه لو أوصى بأن يشترى بثلثه رقبة فلم يوجد إلا شقص لم يشتر قطعا؟ والثاني: يشترى شقص، لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة، واختاره السبكي.
تنبيه: لو فضل مما أوصى به في الثانية عن ثلاث نفيسات شئ لم يتعرض له المصنف. قال الولي العراقي:
ويظهر أنها أولى بأن لا يشترى به الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا. ولو أوصى بشراء شقص اشتري، فإن لم يوجد إما لعدمه أو لقلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة. (ولو قال ثلثي للعتق اشترى شقص) لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق. وقضية كلامه كأصله أنه يشترى الشقص وإن قدر على التكميل، ولهذا قال السبكي: يشترى شقص، لكن التكميل أولى إذا أمكن. والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه إنما يشترى ذلك عند العجز عن التكميل، وهذا كما قال البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول. (ولو وصى لحملها) بشئ (فأتت بولدين) حيين ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ولدتهما معا أو مرتبا وبينهما أقل من ستة أشهر كما قاله الزركشي، (فلهما) بالسوية لأنه مفرد مضاف فيعم، ولا يفضل ذكر عن أنثى كما لو وهب لرجل وامرأة شيئا. (أو) أتت ( بحي وميت فكله) أي الموصى به (للحي في الأصح) لأن الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين.
والثاني: له النصف، والباقي لورثة الموصي كما لو أوصى لحي وميت. (ولو قال: إن كان حملك ذكرا، أو قال) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) أي ذكرا وأنثى، (لغت) وصيته لأن حملها جميعه ليس ذكرا ولا أنثى. ولو ولدت في الأولى ذكرين قسم الموصى بينهما كما اختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري في روضه، وقياسه أنها لو ولدت في الثانية أنثيين أن الحكم كذلك، وهذا بخلاف ما لو قال: إن كان حملك ابنا فله كذا، أو بنتا فلها كذا، فولدت ابنين أنثيين فإنه لا شئ لهما. والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت. قال الرافعي: وليس هذا الفرق بواضح، والقياس التسوية، وتبعه السبكي، وقال المصنف: بل الفرق واضح، وهو المختار. ويمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة، وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف، وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر. (ولو قال: إن كان ببطنها ذكر) فله كذا، (فولدتهما) أي ذكرا وأنثى، (استحق الذكر) فقط لأنه وحد ببطنها، وزيادة الأنثى لا تضر. (أو) ولدت (ذكرين فالأصح) وفي الوجيز: الأظهر، (صحتها) أي الوصية، لأنه لم يحصر الحمل في واحد بل حصر الوصية فيه. والثاني: المنع، لاقتضاء التنكير التوحيد (و) على الأول (يعطيه) أي الموصى به، (الوارث من شاء منهما) كما لو وقع الابهام في الموصى به، لأنه يرجع إلى بيان الوارث، لأنه خليفته في حقوقه. وقيل يوزع عليهما، وقيل: يوقف إلى أن يتأهلا للقبول فيصطلحا. ولو قال: إن ولدت غلاما، أو إن كان في بطنك غلام، أو إن كنت حاملا بغلام فله كذا، أو أنثى فكذا فولدتهما أعطي كل منهما ما أوصى له به، ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطي الوارث من شاء منهما كما مر، وإن ولدت خنثى أعطي الأقل كما في الروضة وأصلها لأنه المتيقن وإن جزم صاحب الذخائر بأنه يوقف له تمام ما جعل للآخر حتى يظهر الحال، وصححه ابن المسلم، وقال الزركشي:
إنه القياس. (ولو وصى) بشئ (لجيرانه) بكسر الجيم وفتحها لحن، وفي المحكم أن جمع الجار جيرة وجيران ولا نظير له إلا قاع وقيعة وقيعان. (فلاربعين دارا من كل جانب) من جوانب داره الأربعة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، وهو إمام عارف باللغة وكلامه فيها حجة، ويدل له خبر: حق الجوار أربعون دارا هكذا
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460