مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٥٧
الأهلي، فلو لم يكن له إلا حمر وحشية، قال ابن الرفعة: فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها اه‍. وهو نظير ما مر في الشاة إذا لم يكن له إلا ظباء. هذا إن أطلق، فإن قال: أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها ففرس، أو لينتفع بظهرها ونسلها ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة، أو ليحمل عليها خرج منها الفرس، فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت، بل قال المتولي وقواه المصنف: إذا قال: أعطوه دابة للحمل عليها دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها، فلو قال: أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت، أو دابتان من جنسين منهما تخير الوارث بينهما، فإن لم يكن له شئ منها عند موته بطلت وصيته لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر. نعم إن كان له شئ من النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة، ويعطى منها لصدق اسم الدابة عليها حينئذ، وهو نظير ما مر في الشاة.
(ويتناول الرقيق) إذا أوصى به أو بإعتاقه (صغيرا وأنثى ومعيبا وكافرا وعكوسها) وهي كبير وذكر وسليم ومسلم وخنثى كما في الروضة وأصلها، لصدق الاسم على الجميع (وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزئ كفارة) لأنه المعروف في الاعتاق، بخلاف أعطوه عبدا فإنه لا عرف فيه. والخلاف في عتق التطوع، فلو قال: عن كفارة تعين المجزئ فيها، أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. هذا عند الاطلاق، فلو قال: أعطوه رقيقا ليقاتل أو ليخدمه في السفر أعطي ذكرا. قال الأذرعي في الأولى: وحينئذ يجب أن يكون مكلفا سليما من الزمانة والعمى ونحوهما، وقال في الثانية: والظاهر أنه يعتبر أن يكون سليما مما يمتنع معه الخدمة. ولو قال: أعطوه رقيقا للخدمة فهو كما لو أطلق، أي بالنسبة للذكورة والأنوثة كما قاله الأذرعي لا مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يكفي من لا يصلح للخدمة، وإن قال: ليحضن ولده أو ليتمتع به فأنثى لأنها التي تصلح لذلك.
تنبيه: قوله: كفارة بالنصب بخطه، وهو كما قاله السبكي: إما حال لأنه نفسه كفارة، أو تمييز. وإن استعمل كفارة بمعنى تكفير صح أن يكون مفعولا من أجله، ولا يجوز أن يكون مفعولا به لأنه ليس المعنى عليه، ولا على نزع الخافض لقلته. (ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهما: أي بأحد أرقائه، (فماتوا أو قتلوا) كلهم ولو كان القتل مضمونا، أو خرجوا عن ملكه بإعتاق أو نحو بيع (قبل موته) أي الموصي، (بطلت) هذه الوصية لأنه لا رقيق له عند موته (وإن بقي واحد تعين) للوصية لأنه الموجود فليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول، ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا. هذا إذا أوصى بأحد الموجودين، فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح كما مرت الإشارة إليه، وإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث كما ذكره البلقيني، وخرج بقوله: قبل موته ما بعده، فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شئ له في صورة الموت ولزمه تجهيزه في الحالين. (أو) أوصى (بإعتاق رقاب فثلاث) لأنه أقل الجمع على الراجح، ومن قال أقله اثنان جوز الاقتصار عليهما، ولو قال: اشتروا بثلث مالي رقابا وأعتقوهم اشتروا ثلاثا لما مر فأكثر. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: والاستكثار من الاسترخاص أولى من الاستقلال مع الاستغلاء. ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع كثيرة القيمة. ولا يجوز صرف ما وصى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث، فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة، وهل يضمن ثلث ما نفذت الوصية أو أقل ما يجد به رقبة؟ فيه خلاف، والراجح الثاني. (فإن عجز ثلثه عنهن) أي عن ثلاث رقاب، (فالمذهب) وفي الروضة وأصلها: الأصح، (أنه لا يشترى) مع رقبتين (شقص) من رقبة، ولو كان باقيها حرا، خلافا للزركشي لما سيأتي من التعليل. (بل) يشترى (نفيستان به) أي بما أوصى به (فإن فضل) من الموصى
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460