مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٥٦
عند الموت، فإن وصيته تصح، ففي الروضة وأصلها: لو قال: أعطوه رأسا من رقيقي ولم يكن له أرقاء عند الوصية ثم ملكه بعد، أن فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أو الموت، وعلى هذا فيجب أن يعطى شاة من غنمه كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت، ولا يجوز أن يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول.
تنبيه: قد يفهم كلام المصنف أنه لو كان له واحدة من الغنم فقط أن الوصية تلغى. قال ابن شهبة: والأصح أنها تدفع إليه، أي إذا خرجت من الثلث. وقد يفهم أيضا أنه إذا كان له ظباء لا يحمل عليها، وهو يخالف ما مر عن تصحيحه. قال ابن شهبة: وقد يفرق بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر كما قاله في الروضة فلهذا لغت هنا. (وإن قال) أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له كما في المحرر عند موته، (اشتريت له) شاة بأي صفة كانت مما مر.
فالضمير في اشتريت للشاة، وهي للوحدة، فلا فرق بين أن يقول اشتري أو اشتريت، وإن قال بعض الشارحين إن اشتري أولى، فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها، وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة غنمه لشمول الوصية لذلك.
وإن قال: اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر، لأن إطلاق الامر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء. ويقاس بما ذكر:
أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك، فلو قال: أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال: من مالي، ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه شاة ولم يقل: من مالي ولا من غنمي. (والجمل والناقة يتناولان البخاتي) بتشديد الياء وتخفيفها، واحدها بختي وبختية، وهي جمال طوال الأعناق. (و) يتناولان (العراب) والسليم والمعيب وصغير الجثة وكبيرها لصدق الاسم على ذلك كالشاة. و (لا) يتناول (أحدهما الآخر) فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه، لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى. (والأصح) المنصوص (تناول بعير) مع تناوله ما يتناوله الجمل (ناقة) لأنه لغة اسم جنس كالانسان، وقد سمع من العرب: حلب فلان بعيره وصرعتني بعيري. والثاني: المنع، ورجحه كثيرون، وقال الماوردي والغزالي: إنه المذهب.
تنبيه: سكت المصنف عن عكسه. قال الزركشي: والظاهر الجزم بعدم التناول، وفي المحكم: الناقة الأنثى من الإبل. (لا بقرة) سميت بذلك لأنها تبقر الأرض، أي تشقها. أم لا تتناول (ثورا) بالمثلثة على الأصح لأن اللفظ موضوع للأنثى، سمي بذلك لأنه يثير الأرض. والثاني: يتناول، والهاء للوحدة. ولا يخالف الأول قول المصنف في تحريره: إن البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة، لأن وقوعها عليه لم يشتهر عرفا. والبغل والكلب والحمار للذكر، فلا يتناول الأنثى كما قاله الغزالي في الأخيرين وصوبه المصنف في زيادة الروضة. ومثلهما الأول، واختار الرافعي بحثا شمولهما للذكر والأنثى لأن المراد الجنس، فإن أتى بالهاء كحمارة وكلبة وبغلة لم يحز الذكر. وفي الروضة آخر النذر عن الإمام وأقره: أن البعير لا يتناول الفصيل والبقرة لا تتناول العجل، وهو قياس ما مر من أن الشاة لا تتناول السخلة. وتدخل الجواميس في اسم البقر خلافا لما في الكفاية من عدم الدخول، كما يكمل بها نصابها. قال الصيمري:
ولا يدخل فيه الوحشي، قال الزركشي: إلا أن لا يكون له غيرها، فالأشبه الصحة كما مر في الشاة. فإن قيل:
ما قاله الصيمري قد يشكل بحنث من حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم بقر وحش. أجيب بأن ما هنا مبني على العرف وما هناك إنما يبنى عليه إذا لم يضطرب وهو في ذلك مضطرب. (والثور) يصرف إذا أوصى به (للذكر) فقط فلا يتناول البقرة. واسم عشر بقرات وعشر أينق للإناث وعشر من الإبل والبقر والغنم شامل للذكر والأنثى. (والمذهب) المنصوص (حمل الدابة) عرفا إذا أوصى بها (على) ما يمكن ركوبه كما في التتمة من (فرس وبغل وحمار) ولو ذكر أو معيبا وصغيرا في جميع البلاد لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة، وإن كانت لغة لكل ما يدب على الأرض، ولان الثلاثة أغلب ما يركب، قال تعالى: * (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) *. وقيل: هذا على عرف أهل مصر، وإذا كان عرف أهل غيرها كالعراق الفرس حمل عليه، وللاختلاف في فهم المراد بالنص صح التعبير بالمذهب. والمراد بالحمار الحمار
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460