مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ١١٩
كالعدم المطلق، فإن نقل ضمن.
تنبيه: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على المالك. نعم إن قبضه الساعي من المالك فمؤنة النقل من مال الزكاة، قاله الأذرعي. (وشرط الساعي) وهو العامل، (كونه حرا) ذكرا مكلفا (عدلا) في الشهادات كلها، فلا بد أن يكون سميعا بصيرا لأنه نوع ولاية، فكان ذلك من شرطها كغيرها من الولايات.
تنبيه: استغنى بذكر العدالة عن اشتراط الاسلام. (ففيها بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي ليعلم من يأخذ وما يؤخذ. هذا إذا كان التفويض عاما. (فإن عين له أخذ ودفع) فقط (لم يشترط الفقه) المذكور لأنه قطع اجتهاده بالتعيين. وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة، وكذا الاسلام كما اختاره في المجموع دون الحرية والذكورة.
ومثل الساعي أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه، نبه عليه الماوردي في حاويه. ويقسم الزكاة ساع قلد القسمة أو أطلق تقييده، بخلاف ما لو قلد الاخذ وحده ليس له أن يقسم. فإن كان الساعي جائرا في أخذ الزكاة عادلا في قسمها جاز كتمها عنه ودفعها إليه. أو كان جائرا في القسمة عادلا في الاخذ وجب كتمها عنه، فلو أعطيها طوعا أو كرها أجزأت وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه نائبهم كالإمام. (وليعلم) الإمام ولو بنائبه (شهرا لاخذها) ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لاخذها. ويسن كما نص عليه الشافعي والأصحاب كون ذلك الشهر المحرم لأنه أول العام، وهذا فيما يعتبر فيه العام، فإن لم يكن كالزرع والثمار فيبعث وقت وجوبها وهو في الزرع عند الاشتداد وفي الثمار عند بدو الصلاح، قاله الجرجاني وغيره. والأشبه كما قال الأذرعي أن لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها بخلاف الثمار فإنها تخرص حينئذ، فإن بعث خارصا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها.
تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أن هذا الاعلام واجب، والصحيح ندبه. ويجب على الإمام بعث السعاة لاخذ الزكاة كما في الروضة وأصلها.
تتمة: يسن للإمام أو نائبه تفريق الزكاة: أن يكون عارفا عدد المستحقين وقدر حاجاتهم، وأن يبدأ بإعطاء العاملين فإن تلف المال تحت أيديهم بلا تقصير فأجرتهم من بيت المال. ويحرم على الإمام أو نائبه بيع شئ من الزكاة، ولا يصح بيعها إلا عند وقوعها في خطر كأن أشرفت على هلاك أو حاجة مؤنة أو رد حيران، فإن باع بلا عذر ضمن، فإن كان المستحقون جماعة والزكاة شاة مثلا أخذوها، ولا تباع عليهم ليقسم ثمنها. ويستحق العامل الزكاة بالعمل والأصناف بالقسمة. نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل، وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب، فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة. ولو مات أحد منهم دفع نصيبه لوارثه حتى لو كان المزكي وارثه أخذ من نصيبه وسقطت عنه النية لسقوط الدفع لأنه لا يدفع عن نفسه بنفسه، ولا يشاركهم قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب. ويضمن الإمام إن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها، إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام. ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده. وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال: لم يحل علي الحول لم يجز تحليفه، وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال:
أخرجت زكاته أو نعته. ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به، ولو ظن آخر الزكاة أنه أعطى ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الاخذ، وإذا أراد الاخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن. ولو أخر تفريق الزكاة إلى العام الثاني، فمن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما أو مكاتبا من عامه إلى العام الثاني خصوا بزكاة الماضي وشاركوا غيرهم في العام الثاني فيعطون من زكاة العامين، ومن كان غارما أو ابن سبيل أو مؤلفا لم يخصوا بشئ. ووجهه أن هؤلاء لما يستقبل بخلاف هؤلاء. (ويسن وسم نعم الصدقة والفئ) والجزية لتتميز عن غيرها ويردها واجدها لو شردت أو ضلت، وليعرفها المتصدق فلا يتملكها بعد لأنه
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460