مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٦٣
الهاشميون. ونقل شيخنا الشهاب ابن حجر العسقلاني في كتابه أنباء العمران: في سنة ثلاث وسبعين وستمائة أمر السلطان شعبان الاشراف أن يمتازوا عن الناس بعصائب خضر على العمائم، ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما، وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسي رحمه الله تعالى:
جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر نور النبوة في كريم وجوههم يغني الشريف عن الطراز الأخضر (أو) وصى بشئ (لأقارب زيد) مثلا أو رحمة، (دخل كل قرابة) له (وإن بعد) مسلما كان أو كافرا غنيا أو فقيرا حرا أو رقيقا، ويكون نصيبه لسيده وإن لم أر من صرح به كما يؤخذ من إطلاقهم، وربما أخذ من النص المتقدم في الفقراء عدم دخولهم ثم رأيت الناشري بحث في ذلك فقال: هل يدخل العبيد في الأقارب ويصرف إلى ساداتهم؟ ينبغي أن يدخلوا إذا لم تكن السادة داخلين لا إن دخلوا لئلا يتكرر الصرف للسادة بأسمائهم وأسماء عبيدهم. ثم تعقبه الكمال ابن أبي شريف فقال: وقد يتوقف في دخولهم فيقال: ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرار، فإن كان له أقارب أحرار لم تدخل العبيد معهم، إذ لا يقصدون بالوصية عادة اه‍. والأوجه ما جرى عليه الناشري لقولهم إنه لا فرق بين الوارث وغيره لأن هذا اللفظ يذكر لإرادة جهة القرابة، والاسم شامل للكل.
تنبيه: أفهم قوله: كل قرابة أنه يجب استيعابهم، وهذا إذا انحصروا، فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية، ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح. فإن قيل: كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل؟ أجيب بأن التسوية ثابتة بالعرف، وقد قال تعالى: * (وأنذر عشيرتك الأقربين) * فدخل كل قريب وبعضهم أقرب من بعض، والظاهر قوله تعالى: (للوالدين والأقربين) والعطف يقتضى التغاير لكن قيل إن المراد بالأقربين الأولاد، ولما نزل قوله تعالى * (وأنذر عشيرتك الأقربين) * كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من جملة من دعي للانذار. (إلا أصلا) أي الأب والأم فقط، (و) إلا (فرعا) أي أولاد الصلب فقط فلا يدخلان في الأقارب (في الأصح) إذ لا يسمون أقارب عرفا، أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم. والثاني يدخلان، لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف لا يكونون من الأقارب قال السبكي: وهذا أظهر بحثا ونقلا. وقيل:
لا يدخل أحد من الأصول والفروع. (ولا تدخل قرابة أم) في الوصية للأقارب (في وصية العرب في الأصح) إذا كان الموصي عربيا، فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة. والثاني: لا يدخل في وصية العرب كالعجم، وقواه في الشرحين، وصححه في الروضة، وجرى عليه ابن المقري، فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره وما وجه به الأول ضعيف، فإنه لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعا كما صرح به الرافعي، قال السبكي: ولا شك أن الرحم هي قرابة، فقد قال (ص) في القبط: إن لهم ذمة ورحما لأن أم إسماعيل (ص) منهم. وقد افتخر (ص) بخالة سعد فقال: سعد خالي فليرني امرؤ خاله حسنه الترمذي وصححه الحاكم. (والعبرة) فيما ذكر (بأقرب جد ينسب إليه زيد، وتعد أولاده) أي ذلك الجد (قبيلة) فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه، فالوصية لأقارب حسني لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه لأولاد شافع، فتقييد الروضة بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد لأنه أقرب جد يعرف به الشافعي، ولا يصرف لمن ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع، لأنهم إنما ينسبون إلى المطلب، ولو أوصى لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع، ولولا ذلك لأدى ذلك إلى دخول جميع الناس فإن آدم يجمعهم. وخرج بقوله: ينسب إليه جد الأم فإنه لا ينسب إليه. (ويدخل في أقرب أقاربه) أي
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460