فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٣
في الحال وحينئذ يكون متمكنا من الاستعمال بالعمارة بهذه الوسائط فأشبه ماذا استأجر دارا مشحونة بأمتعة يمكن الاستعمال بنقلها في الحال فإنه يجوز إلا أن الشيخ أبا محمد حكى وجها في منع إجارة الدار المشحونة بالأمتعة بخلاف بيعها والأظهر الأول (واما) الثاني فمنهم من قال التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء فيها أو كان الماء صافيا لا يمنع رؤية الأرض وان لم يكن كذلك فعلى قولي شراء الغائب ومنهم من قطع بالصحة (أما) عند حصول الرؤية فظاهر (وأما) إذا لم تحصل فلانه من مصلحة المزارعة من حيث إنه يقوى الأرض ويقطع العروق المنتشرة فيها فأشبه استتار الجوز واللوز بقشره (والظاهر) الصحة سواء أجرينا القولين أم لا وإن كانت الأرض على شط نهر الظاهر منها انها تفرق وتنهار في الماء لم يجز استئجارها وان احتمل ولم يظهر جاز لان الأصل والغالب دوام السلامة
(٢٥٣)
مفاتيح البحث: المنع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست