فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٨
وأحمد يجوز ذلك * لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر فإنه باطل ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فاما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير كما إذا قال ألزمت ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا كما لو أسلم في شئ مؤجلا وإن أطلق كان حالا وإن أجر داره سنة من زيد ثم أجرها من غيره السنة الثانية قبل انقضاء الأولى لم يجز فان أجرها من زيد نفسه (فوجهان) ويقال قولان (أحدهما) المنع لأنه إجارة سنة قابلة كما لون أجر من غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الأولى (والثاني) وهو المنسوب إلى نصه إنه يجوز لاتصال المدتين كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد وهو أصح عند صاحب التهذيب وغيره ورجح في الوسيط الوجه الأولى محتجا بان العقد الأولى قد ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست