فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٤
ويجوز أن تخرج حالة الظهور على مقابل الأصل والظاهر إذا عرف حكم الأنواع فكل ارض لها ماء ومعلوم واستأجرها للزراعة مع شربها منه فذاك وان استأجرها للزراعة دون شربها جاز ان تيسر سقيها من ماء آخر وان أطلق دخل فيه الشرب بخلاف ما إذا باعها لا يدخل الشرب فيه لان المنفعة ههنا لا تحصل دونه وهذا إذا اطردت العادة للإجارة مع الشرب فان اضطربت فسيأتي الحكم في الباب الثاني فكل ارض منعنا استئجارها للزراعة فان اكتراها لينزل فيها أو يسكنها أو يجمع الحطب فيها أو يربط الدواب جاز وان اكتراها مطلقا نظر إن قال اكتريت هذه الأرض البيضاء ولا ماء لها جاز لأنه يعرف بنفي الماء ان الاستئجار بغير منفعة الزراعة ثم لو حمل ماء من موضع وزرعها أو زرع على توقع حصول ماء لم يمنع منه وليس له البناء والغراس فيها نص عليه ووجهوه بان تقدير المدة
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست