فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٩
لا يعرف انه هل يحصل في الوقت الذي تمكن الزراعة فيه (والثاني) انه يجوز ويحكى عن القاضي الحسين لأن الظاهر حصول المقصود والتمكن الظاهر كاف ألا ترى ان انقطاع ماء النهر والعين ممكن أيضا لكن لما كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحة العقد وهذا أقوي الوجهين وبه أجاب القاضي ابن كج وصاحب التهذيب وغيرهما وإنما أضاف صاحب الكتاب الأول إلى النصف لأنه قال في المختصر
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست