فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٦
الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان (الأصح) المنع لان المنفعة مستحقة في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير * وان استأجر أرضا للزارعة وجب أن تكون الزراعة فيها متيسرة والأراضي أنواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست