فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٢
الباب الثالث من كتاب البيع وقوله إنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع أراد به انه أمر لا يتعلق باختيار الحيوان ثم بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل فان انزل فربما لا يحصل منه الولد وهو المقصود لكن المعتبر القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها (فاما) وقوعه نافعا مرو سبيله إلى الغاية المقصودة فغير معتبر بالاتفاق
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست