فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٧٥
لم يكن له أن ينيب ويعامل غيره فلو فعل انفسخت المساقاة بشركة العمل وكانت الثمار كلها للمالك ولا شئ للعامل والعامل الثاني إن كان عالما بفساد العقد فلا شئ له والا ففي استحقاقه أجرة المثل ما ذكرناه في خروج الثمار مستحقة * (كتاب الإجارة * وفيه ثلاثة أبواب) (الباب الأول في أركان صحتها) قال (وهي بعد العاقدين ولا يخفى أمرهما ثلاثة (الأول) الصيغة وهي أن يقول أكريتك الدار أو أجرتك فيقول قبلت * ويقوم مقامهما (و) لفظ التمليك ولكن يشترط أن يضيف إلى المنفعة فيقول ملكتك منفعة الدار شهرا * والظاهر (و) أن لفظ البيع لا يقوم مقام التمليك لأنه موضوع لملك الأعيان) *
(١٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست