فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٥
أصحابنا وهو الاختيار والمشهور منه ولفظه في تصوير المسألة يشبه أن يكون مبنيا على أن الماء لا يملك (الشرط الثالث) للمنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب كبيعهما ولا استئجار الأخرس للتعليم والأعمى لحفظ المتاع وكذا استئجار من لا يحسن القرآن ليعلمه قال في
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست