فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٣٤
به أن استئجار الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ باطل لان المقصود غير ممكن * ولو استأجر قطعة أرش لا ماء لها للزارعة فهو باطل * وإن استأجر للسكنى فجائز * فان أطلق وكان في محل يتوقع
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست