فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٤
موضوع على تعجيل المنافع بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة ويثمر بعدها لان تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة * قال (والعجز شرعا كالعجز حسا * فلو استأجر على قلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة أو استأجر حائضا على كنس مسجد فهو فاسد لان تسليمه شرعا متعذر ولو كانت اليد متأكلة أو السن وجعة صحت * فان سكنت قبل القلع انفسخت الإجارة) المعجوز عنه شرعا كالمعجوز عنه حسا كما قدمنا في البيع فلا يحوز الاستئجار لقلع سن صحيحة وقطع يد صحيحة ولا استئجار الحائض لكنس المسجد وخدمته لأنها منافع متعذرة التسليم شرعا (وقال) في الوسيط في إجارة الحائض لكنس المسجد احتمال فيجوز أن تصح وإن كانت تعصى به كما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وإن كان يشغل ملك الغير والمنقول الأول وكذا لا يجوز الاستئجار
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست