فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٦٧
وجهان (أحدهما) المنع لان الإجارة إنما تجوز في عمل موثوق به وجواز زوال العلة محتمل ليمتنع الوفاء بقضية الإجارة وسبيل مثل هذا الغرض أن يحصل بالجعالة بأن يقول اقلع سنى هذه ولك كذا (وأصحهما) الصحة إذ لا يشترط لصحة الإجارة القطع بسلامتهما عما يقطعها ورأي الامام
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست