فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٥
قاله في التتمة * ولو غرق البحر الأرض المشتراة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل بجنبها أو لبسها رمل فهي بمثابة التلف أو أثرها ثبوت الخيار فيه وجهان الأشبه الثاني * ولو ابق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية ورجاء العود وفيه وجه أنه ينفسخ كما في التلف * ولو غصبه غاصب فليس إلا الخيار فان أجاز لم يلزمه تسليم الثمن وان سلمه فعن القفال انه ليس له الاسترداد لتمكنه من الفسخ وان أجاز ثم أراد الفسخ فله ذلك كما لو انقطع المسلم فيه فأجاز ثم أراد الفسخ لأنه يتضرر كل ساعة وحكى عن جواب القفال مثله فيما إذا أتلف الأجنبي المبيع قبل القبض وأجاز المشترى ليتبع الجاني ثم أراد الفسخ وقال القاضي في هذه الصورة وجب أن لا يمكن من الرجوع لأنه رضى بما في ذمة الأجنبي
(٤٠٥)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست