فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٠
المغصوب في يد الغاصب يبرأ الغاصب من الضمان ويصير المالك مستردا بالاتلاف وحكى الشيخ أبو علي وغيره وجها أن اتلافه ليس بقبض ولكن عليه القيمة للبائع ويسترد الثمن ويكون التلف من ضمان البائع هذا عند العلم (أما) إذا كان جاهلا بان قدم البائع الطعام المبيع إلى المشتري فاكله هل يجعل قابضا قال القاضي حسين رحمه الله فيه وجهان تفريعا على القولين فيما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك فاكله جاهلا هل يبرأ الغاصب ان لم نجعله قابضا فهو كما لو أتلف البائع (والثاني) أن يتلفه أجنبي ففيه طريقان (أظهرهما) أنه على قولين (أحدهما) انه كالتلف بآفة سماوية لتعذر التسليم (وأصحهما) وبه قال أبو حنيفة وأحمد انه ليس كذلك ولا ينفسخ البيع لقيام القيمة مقام
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست