فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٣
الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كاتلافهما واتلاف المميز بأمرهما كاتلاف الأجنبي وذكر القاضي الحسين رحمه الله ان أذن المشتري للأجنبي في الاتلاف يلغو وإذا أتلف فله الخيار وانه لو أذن البائع في الاكل والاحراق ففعل كان التلف من ضمان البائع بخلاف ما إذا أذن للغاصب ففعل يبرأ لان الملك ثم مستقر * ورأيت في فتاوى القفال أن اتلاف عبد البائع كاتلاف الأجنبي وكذا اتلاف عبد المشتري بغير اذنه فان أجاز جعل قابضا كما لو أتلفه بنفسه وان فسخ اتبع البائع الجاني وانه لو كان المبيع علفا فاعتلفه حمار المشترى بالنهار ينفسخ البيع وان اعتلفه بالليل لا ينفسخ وللمشتري الخيار فان أجاز فهو قابض والا طالبه البائع بقيمة ما أتلفه حماره وفى بهيمة البائع أطلق القول بأن اتلافها كالآفة
(٤٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست