فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٧
كذلك في اتلاف الأجنبي لكن جمهور الأصحاب رحمهم الله على أن الانفساخ أصح فاعرف ذلك * (فرع) منقول عن فتاوى القاضي * باع عبدا من رجل ثم باعه من آخر وسلمه إليه وعجز عن انتزاعه وتسليمه إلى الأول فهذا جناية منه على المبيع فينزل منزلة الجناية الحسية حتى ينفسخ البيع في قول ويثبت للمشتري الخيار في الثاني بين أن يفسخ وبين أن يجيز ويأخذ القيمة من البائع ولو أنه طالب البائع بالتسليم وزعم قدرته عليه وقال البائع أنا عاجز حلف عليه فان نكل حلف المدعى على أنه قادر ثم حبس إلى أن يسلم أو يقيم بينته على عجزه ولو ادعى المشتري الأول على الثاني العلم بالحال فأنكر حلفه فان نكل حلف هو وأخذه منه *
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست