فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٤
(الخامس) لو اختلفا في الثمن بعد رد المبيع فعن أبي الحسين أن ابن أبي هريرة قال أعيتني هذه المسألة والأولى أن يتحالفا وتبقى السلعة في يد المشتري وله الأرش على البايع قيل له إذا لم يتبين الثمن كيف يعرف الأرش قال احكم بالأرش من القدر المتفق عليه قال أبو الحسين وحكى أبو محمد الفارسي عن أبي إسحاق أن القول قول البائع لأنه الغارم كما لو اختلفا في الثمن بعد الإقالة وهذا هو الصحيح * ولو دفعت الحاجة إلى الرجوع بالأرش فاختلفا في الثمن فالقول قول البائع أو المشتري روى القاضي ابن كج فيه قولين والأصح الأول * (السادس) أوصي إلى رجل ببيع عبده أو ثوبه وشراء جارية بثمنه واعتاقها ففعل الوصي ذلك ثم وجد
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست