فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩٧
من الشروط الصحيحة في البيع شرط الأجل المعلوم في الثمن قال الله تعالى (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشا وأمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق) وإن كان مجهولا كقدوم زيد أو مجئ المطر واقباض المبيع فهو فاسد وذكر القاضي الروياني أنه لو أجل الثمن إلى الف سنة بطل العقد للعلم بأنه لا يبقى إلى هذه المدة ويسقط الأجل بالموت كما لو أجر ثوبا الف سنة لا يصح فعلى هذه يشترط في صحة الأجل مع كونه معلوما احتمال بقائه إلى المدة المضروبة * ثم موضع الأجل ما إذا كان العوض في الذمة فاما ما ذكر في المبيع أو في الثمن المعين مثل أن يقول اشتريت بهذه الدنانير على أن تسلمها في وقت كذا فهو فاسد لان الأجل رفق أثبت لتحصيل الحق في المدة والمعين حاصل ولو حل الأجل فأجل البائع المشترى مدة أو زاد في الأجل قبل حلول الأجل المضروب أولا فهو وعد لا يلزم خلافا لأبي حنيفة فيهما وساعدنا على أن بدل الاتلاف لا يتأجل وان أجله وقال مالك رحمه الله تعالى يتأجل * ولو أوصى من له دين حال على إنسان بامهاله مدة فعلى ورثته امهاله تلك المدة لان التبرعات بعد الموت تلزم قاله في التتمة * وحكي هو وصاحب التهذيب وجهين فيما لو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط حتى يتمكن المستحق من مطالبته في الحال (أصحهما) انه لا يسقط لان الأجل صفة تابعة والصفة لا تفرد بالاسقاط ألا تري ان مستحق الحنطة الجيدة أو الدنانير الصحاح لو أسقط صفة الجودة أو الصحة لا تسقط (ومنها) شرط الخيار ثلاثة أيام على ما سيأتي (ومنها) شرط وثيقة الثمن بالرهن والكفيل والشهادة فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يتكفل به كفيل أو يشهد عليه سواء كان الثمن مؤجلا أو حالا ولا يخفى وجه الحاجة إلى التوفيق بهذه الجهات وقد قال تعالى (فرهن مقبوضة) وقال (واشهدوا إذا تبايعتم) وكذلك يجوز أن يشرط المشتري على البائع كفيلا بالعهدة ولا بد من تعيين الرهن والكفيل والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الصفة كما يوصف المسلم فيه وفى الكفيل
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست