فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩٤
ثوبا من هذه الأثواب وارم بهذه الحصاة فعلى أيها وقعت فهو المبيع أو يقول ارم بهذه الحصاة فعلى أي موضع بلغت من الأرض يكون مبيعا منك (والثاني) أن يقول بعتك هذا بكذا على أنك بالخيار إلى أن أرمى بهذه الحصاة (والثالث) ان يجعلا نفس الرمي بيعا فيقول البائع إذا رميت بهذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة والبيع باطل في الصور الثلاث * أما في الأولى فللجهل بالمبيع (وأما) في الثانية فلكون الخيار مجهولا (وأما) في الثالثة فلاختلال الصيغة (ومنها) ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيعتين في بيعة) (1) وله تأويلان مذكوران في المختصر (أحدهما) وهو المذكور في الكتاب أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أو شئت انا فهذا العقد باطل للجهل بالعوض كما لو قال بعتك هذا العبد أو هذه الجارية بكذا ولو قال بعتك بألف أو بألفين إلى سنة أو قال بعتك نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين صح البيع ولو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بألف ونصفه بستمائة لم يصح لان ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه هكذا نقله صاحب التهذيب حكما وتعليلا (والثاني) أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو اشترى منى دار بكذا فهو باطل لأنه بيع وشرط وسنذكر المعنى في بطلانه على الأثر * قال (وعن بيع وشرط فلو باع بشرط قرض أو بشرط بيع آخر أو شرط على بائع الزرع أن يحصده (و) أو كان مما يبقى علقة بعد العقد يثبت نزاع بسببها لم يجز)
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست