فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩٣
قال (وبيع الملامسة وهو أن يجعل اللمس بيعا * والمنابذة بان يجعل النبذ بيعا * ورمى الحصاة وهو ان يعين للبيع ما تقع الحصاة عليه * وبيعتين في بيعة فيقول بعت بألفين نسيئة أو بألف نقدا فخذ بأيهما شئت) * (ومنها) ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيع الملامسة والمنابذة) (1) وللملامسة تأويلات (أحدها) أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب بعتك هذا بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته وهو تأويل الشافعي رضي الله عنه في المختصر وهذا البيع باطل (أما) إذا أبطلنا بيع الغائب فظاهر (وأما) إذا صححناه فلاشتراط قيام اللمس مقام النظر * قال الامام ويتطرق إلى هذا احتمال من جهة أن من اشترى شيئا على شرط نفى خيار الرؤية ففي صحة الشرط خلاف فلا يمتنع أن يكون هذا على ذلك الخلاف وبهذا الاحتمال أجاب أبو سعد المتولي في كتابه (والثاني) وهو المذكور في الكتاب ان يجعل نفس اللمس بيعا ومثله الامام بأن يقول صاحب الثوب لطالبه إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وهو باطل لما فيه من التعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وذكر في التتمة ان هذا في حكم المعاطاة (والثالث) ان يبيعه شيئا على أنه متي لمسه فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره وهو فاسد للشرط الفاسد (وأما) بيع المنابذة فله تأويلات (أحدها) ان يجعل النبذ بيعا فيقول أحدهما للآخر أنبذ إليك ثوبي وتنبذ إلى ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآخر أو يقول انبذ إليك ثوبي بعشرة وتنبذ إلى ثوبك يكون النبذ بيعا وهذا تأويل الشافعي رضي الله عنه في المختصر وهو المذكور في الكتاب ووجه بطلان العقد اختلاف الصيغة قال الأئمة ويجئ فيه الخلاف المذكور في المعاطاة فان المنابذة مع قرينة البيع هي المعطاة بعينها (والثاني) أن يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليكم فقد وجب البيع وحكمه ما مر في الملامسة (والثالث) ان المراد منه نبذ الحصاة وسنفسره (ومنها) ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيع الحصاة) (2) وله تأويلات (أحدها) أن يقول بعتك
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست