فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٨
وضعها لرأس الشهر ونحوه لم يصح البيع قولا واحدا لأنه غير مقدور عليه قاله في الشامل وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في جميع ذلك (والمسألة الثانية) لو باع شاة بشرط أنها لبون ففيه طريقان (أحدهما) أنها على الخلاف في البيع بشرط الحمل (والثاني) القطع بصحة البيع والفرق أن شرط الحمل يقتضي وجود الحمل عند العقد وهو غير معلوم وشرط كونها لبونا لا يقتضى وجود اللبن حينئذ وإنما هو اشتراط صفة فيها فكان بمثابة شرط الكتابة والخبز في العقد حتى لو شرط كون اللبن في الضرع كان بمثابة شرط الحمل وطريقة طرد الخلاف أظهر لأنه نص في الام على قولين في السلم في الشاة اللبون إلا أن قول الصحة ههنا أظهر منه في المسألة الأولى (وقوله) في الكتاب فالأصح انه كشرط الكتابة يجوز ان يريد من الطريقين (والأولى) أن يريد من القولين جوابا على الطريقة الأولى واعلم قوله كشرط الكتابة بالحاء لان عند أبي حنيفة لا يصح البيع بهذا الشرط ولذا قال في شرط الحمل ولو شرط انها تدر كل يوم كذا رطلا من اللبن لم يصح البيع لان ذلك لا يضبط ولا يقدر عليه فصار كما لو شرط في العبد أنه يكتب كل يوم عشرة أوراق * ولو باع شاة لبونا واستثني لبنها ففي صحة العقد وجهان (أصحهما) انه لا يصح كما لو استثنى الحمل في بيع الجارية والكسب في بيع السمسم والحب في بيع القطن والله أعلم * وفى الشروط الصحيحة باتفاق أو على اختلاف مسائل اخر نسير إلى بعضها في هذا الموضع على الاختصار (منها) البيع بشرط البراءة من العيوب (ومنها) بيع الثمار بشرط القطع وسنشرحهما (ومنها) لو باع مكيلا أو موزونا أو مذروعا بشرط ان يكال بمكيال معين أو يوزن بميزان معين أو يذرع بذراع معين أو شرط
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (9)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست