فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٠
الكتاب فقوله شرط وثيقة الثمن لفظ الثمن وإن كان مطلقا لكن المراد منه ما إذا كان في الذمة فان الأعيان لا يرهن بها وفى ضمانها تفصيل طويل يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى هذا كما ذكرناه في الأجل (وقوله) بعد تعيين المرهون يجوز اعلامه بالميم والحاء (أما) الميم فلان عند مالك رضي الله عنه لا يشترط تعيين المرهون بل ينزل المطلق على ما يصلح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العادة (وأما) بالحاء فلان عند أبي حنيفة لو قال رهنتك أحد هذين العبدين جاز كما ذكره في البيع (وقوله) وبالكفيل بعد تعيينه يجوز اعلامه بالواو لان في كتاب القاضي ابن كج انه لا حاجة إلى تعيين الكفيل وإذا أطلق أقام من شاء ضمينا والله أعلم قال (والرابع) شرط عتق العبد احتمل لحديث بريرة والقياس إبطال الشرط وقد قيل به * ثم للبائع المطالبة بالعتق على الأصح فان أبي المشترى أجبر عليه (و) وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط (و) لدلالة الخبر) في بيع الرقيق بشرط العتق قولان (أحدهما) وهو مخرج أنه لا يصح كما لو باعه بشرط أن يبيعه أو يهبه وبهذا قال أبو حنيفة (وأصحهما) انه يصح وعلى هذا ففي صحة الشرط قولان (أحدهما) وهو ما حكاه العراقيون عن رواية أبي ثور انه باطل لظاهر ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل) (1) (وأصحهما) وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين انه صحيح لما روى (ان عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم الا شرط الولاء وقال شرط الله أوثق وقضاء الله أحق والولاء لمن أعتق) (2) (وقوله) والقياس ابطال الشرط أراد مع تصحيح العقد على ما دل عليه كلامه في الوسيط قال
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست