فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٤
قوله بغير إذنه بالحاء لان أبا حنيفة رحمه الله يجوز المنع على الاطلاق فلا حاجة عنده إلى التقييد وقوله تحلل كالمحصر إن أراد التشبه في جواز التحلل فذاك وإلا ففي الكيفية تفاوت لا يخفى مما قدمناه *
(٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست