فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٧
مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله (وأصحهما) أن له المنع لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا باذن زوجها) (1) ولان الحج على التراخي وحق الزوج على الفور فكان أولى بالتقديم ويخالف الصوم والصلاة لان مدتهما
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست