فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٦
لا يملك وإذا لم يملك ففرضه الصوم وللسيد منعه منه في حال الرق إن كان احرامه بغير اذنه وكذلك إن كان باذنه على أصح الوجهين لأنه لم يأذن في موجبه * ولو قرن أو تمتع بغير إذن السيد فدم القران أن التمتع حكمه حكم دماء المحظورات (أما) إذا قرن أو تمتع بالاذن فهل يجب الدم على السيد (الجديد) أنه لا يجب وفى القديم قولان بخلاف ما لو أذن لعبده في النكاح فنكح يكون السيد ضامنا للمهر في القديم قولا واحدا لأنه لا بدل للمهر وللدم بدل وهو الصوم
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست