فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٠
يستخدمه ويمنعه من المضي ويأمره بارتكاب محظورات الاحرام أو يفعلها به ولا يرتفع الاحرام بشئ من ذلك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال إذا أمره باستعمال المحظورات أو ألبسه المخيط أو طيبه أو كانت أمة فوطئها حصل التحلل وإذا أجاز للسيد التحليل جاز للعبد التحلل لان المحصر بغير حق يجوز له التحلل فللمحصر بالحق أولى وبم يتحلل إن ملكه السيد هديا وقلنا إنه يملك
(٣٠)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست