فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٣
ومنهم من قطع بجواز التحليل لأنه لا منفعة للسيد في سفر الحج وله منفعة في سفر التجارة * وقوله في الكتاب فللسيد منع عبده أي من إتمام الحج ويجوز أن يعلم بالواو لان ابن كج حكي وجها غريبا أنه ليس للسيد ذلك لتعينه بالشروع تخريجا من أحد القولين في الزوجة إذا أحرمت بالتطوع وان يعلم
(٣٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، المنع (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست