فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٣٥
قال (الرابع الزوجية وفى منع الزوج زوجته من فرض الحج (م ح) قولان فإذا أحرمت ففي المنع قولان مرتبان وكذا ان أحرمت بالتطوع فان منعت تحللت كالمحصر فإن لم تفعل فللزوج مباشرتها والاثم عليها) *
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست