فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩٢
الفحل (والثاني) وبه قال أبن أبي هريرة ويحكى عن مالك انه يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية خلافا لأحمد والله أعلم * قال (وحبل الحبلة وهو نتاج النتاج والملاقيح وهي ما في بطون الأمهات والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول) (ومنها) ما روى عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع حبل الحبلة) (1) وحبل الحبلة هو نتاج النتاج ثم ذكروا للخبر تفسيرين (أحدهما) أن يبيع الشئ إلى أن ينتج نتاج هذه الدابة (والثاني) ان يبيع نتاج النتاج نفسه (والأول) هو تفسير ابن عمر وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه (والثاني) تفسير أبى عبيد وأهل اللغة وكلا البيعين باطل (أما) الأول فلانه بيع إلى أجل مجهول (وأما) الثاني فلانه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه (ومنها) ما روى عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الملاقيح والمضامين) (2) فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة الواحدة ملقوحة من قولهم لقحت كالمجنون من جن والمحموم من حم والمضامين ما في أصلاب الفحول سمى بذلك لان الله تعالى ضمنها فيها وكانوا في الجاهلية يبيعون ما في بطن الناقة وما يحصل من ضراب الفحل في عام أو أعوام وسبب بطلانهما من جهة المعني بين
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست