فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٨٧
والأكارع من جنس اللحم وفى الأكارع احتمال عند الامام (وأما) الأدقة والخلول والادهان فهي أجناس مختلفة على المشهور لأنها أصول فروع مختلفة وهي من أموال الربا فاجرى عليها حكم أصولها بخلاف اللحوم فان أصولها وهي الحيوانات ليست ربوية وكذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان ودبسهما كذلك وفى الأدقة حكاية قول عن أمالي حرملة انها جنس واحد وأبعد منه وجه ذكروه في الخلول والادهان ويجرى مثله في عصير العنب مع عصير الرطب (وأما) الألبان ففيها طريقان (أظهرهما) عند الأكثرين انها على قولين في اللحمين فعلى الأصح يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا وبيع أحدهما بما يتخذ من الآخر ولبن الضأن والمعز جنس واحد ولبن الوعل مع المعز الأهلي جنسان اعتبار بالأصول (والطريق الثاني) وهو قضية ايراد الكتاب القطع بأنها أجناس مختلفة والفرق أن الأصول التي حصل اللبن منها باقية بحالها وهي مختلفة فيدام حكمها على الفروع بخلاف أصول اللحم * وبيوض الطيور أجناس ان جعلنا اللحوم أجناسا وان جعلناها جنسا واحدا فهي أجناس أيضا على أصح الوجهين * والزيت المعروف مع زيت الفجل جنسان وهو دهن يتخذ من بزر الفجل يسمى زيتا لأنه يصلح لبعض ما يصلح له الزيت العروف (ومنهم) من قال حكمهما حكم اللحمين والتمر المعروف مع الهندي جنسان وعن ابن القطان وجه انهما جنس واحد * وفى البطيخ المعروف مع الهندي وجهان أيضا وكذا في القثاء مع الخيار والبقول كالهندبا والنعنع وغيرهما أجناس إذا قلنا بجريان الربا فيها ودهن السمسم وكسبه جنسان كالمخيض والسمن وفى عصير العنب مع خله وجهان (أظهرهما) أنهما جنسان لافراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود وفى السكر والفانيد وجهان أيضا (أظهرهما) انهما جنسان لاختلاف قصبهما والسكر والنبات والطبرزد جنس واحد والسكر الأحمر وهو القوالب عكر الأبيض ومن قصبه ومع ذلك ففي التجانس تردد للأئمة لمخالفتهما في الصفة * قال الامام ولعل الأظهر انه جنس من السكر (المسألة الثانية) بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل وهو قول مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة والمزني * لنا ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهي عن بيع اللحم بالحيوان) (1) وان باعه بحيوان مأكول لا من جنسه
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست