فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٨
الاقتصاد ويشترط أن لا يتكلم على ما ورد في الخبر (1) الا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء وهل يشترط أن يمتنع عن أسباب الحدث عمدا إلى أن يتوضأ حكى أصحابنا العراقيون وغيرهم عن نص الشافعي رضي الله عنه تفريعا على القديم انه لو سبقه البول فخرج واستتم الباقي لم يضر ذلك لان طهارته قد بطلت بما سبق ولم تتأثر الصلاة به فالبول بعده يطرأ على طهارة باطلة فلا يؤثر وقال امام الحرمين تبطل صلاته بما فعله إذا أمكنه التماسك لان الفعل الكثير يبطل صلاته إذا كان مستغنى عنه فكذلك الحدث إذا كان مختارا فيه وهذا هو الذي أورده في الكتاب فقال ولا يحدث عمدا والذي أورده الجمهور هو الأول ونقل صاحب البيان هذه الصورة وحكمها عن النص قال واختلفوا في المعنى
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست