فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١١
مدة المسح في أثنائها فأشبه المختار في الحدث وقضية هذا أن يقال لو شرع في الصلاة على مدافعة الأخبثين وهو يعلم أنه لا تبقى له قوة التماسك في أثنائها ووقع ما علمه تبطل صلاته لا محالة ولا يخرج على القولين ولو تخرق خف الماسح في صلاته وظهر شئ من محل الفرض فوجهان (أحدهما) أنه تبطل الصلاة بلا خلاف لأنه مقصر من حديث ذهل عن الخف ولم يتعهده ليعرف قوته وضعفه فأشبه انقضاء المدة (وأظهرهما) أنه على قولي سبق الحدث لان الانسان لا يتعهد الخف كل ساعة فلا يعد مقصرا بترك البحث عنه وقد يفجأ الخرق لبعض العوارض أيضا أما إذا حدث مناقض في الصلاة لا باختياره ولا تقصير منه فان أمكن ازالته على الاتصال بحدوثه كما لو انكشف عورته فرد الثوب في الحال أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال فلا يقدح في صحة الصلاة وكذا لو القى الثوب الذي وقعت عليه النجاسة في الحال صحت
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست