فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٦
فلا فرق بين الحدث الأصغر والأكبر كما إذا غلب عليه النوم في صلاته فاحتلم فإنه يغتسل ويبنى وقال أبو حنيفة تبطل صلاته ههنا وكيف يبنى أيعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه أم يشتغل بما بعده قال الصيدلاني لو سبقه الحدث في الركوع فيعود إلى الركوع لا يجزئه غيره قال ووافقنا أبو حنيفة فيه وفصل امام الحرمين فقال إن سبقه الحدث قبل أن يطمئن في ركوعه فلا بد من العود إليه وإن كان بعد أن يطمئن فالظاهر أنه لا يعود إليه لان ركوعه قد تم في الطهارة وهذا التفصيل هو الذي أورده المصنف في الوسيط فيجوز أن يجزى كلام الصيدلاني على اطلاقه ويقال لابد من العود إليه وان اطمأن قبل الحدث لينتقل منه إلى الركن الذي بعده فان الانتقال من الركن إلى الركن واجب وقد قدمنا له نظائر ويجب على المصلي إذا سبقه الحدث وأراد أن يتوضأ
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست