فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٠
قال (ويجرى هذا القول في دفع كل مناقض لا تقصير منه فيه كما إذا انحل ازاره فرده سريعا أو وقع عليه نجاسة يابسة فدفعها في الحال وانقضاء مدة المسح منسوب إلى تقصيره وفى تخرق الخف تردد لتقصيره بالذهول عنه) * ما سوى الحدث من الأسباب المناقضة للصلاة إذا طرأت في الصلاة باختياره بطلت صلاته كما لو أحدث باختياره وكل ما يبطل الصلاة إذا طرأ باختياره يبطلها أيضا إذا طرأ لا باختياره لكن إذا كان منتسبا فيه إلى تقصير كما لو كان ماسحا على الخف فانقضت مدة مسحه في أثناء الصلاة واحتاج في ذلك إلى غسل القدمين أو استئناف الوضوء فتبطل صلاته ولا يخرج على قول سبق الحدث لأنه مقصر بايقاع الصلاة في الوقت الذي تنقضي
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست