فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٧
الروث وغيره فيعفى عنه في الخف كما في الثوب والبدن من غير غسل ولا دلك بل العفو فيه لان الاحتراز أشق وكذلك يكتفى فيه بالدلك على قول ولا يكتفى به في الثوب والبدن بحال فعلى هذا لا يتعين كلام الكتاب جوابا على القديم بل القليل معفو عنه بلا خلاف والأثر الباقي على القديم أيضا فينتظم فيهما الحكم بالعفو مما على الخف والاحتمال الثاني ان يؤخذ باطلاق القولين ويطرد في القليل والكثير من هذه النجاسات ويجوز ان يفرق على هذا بين الخف والثوب بأن الحاصل على الثوب لطخات قليلة والحاصل على الخف قدر كبير وأيضا فان الخف ينزع في الغالب ولا يحتاج إلى استصحابه بخلاف الثياب فعلى هذا يتعين كلام الكتاب جوابا على القديم ومتى وقع التفريع على القديم مرادا سواء كان ذلك كل المراد أو من المراد فيجب ان يريد بقوله وكذا ما على الخف
(٤٧)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست