فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٦
تصح الصلاة وإن كان لا يحصل الالتقاء لكن النجاسة تحاذي من الفرج يده الموضوعة عليه في السجود أو سائر بدنه فهذا على الوجهين السابقين في نجاسة ما يحاذي صدره * قال (وقد نهى عليه السلام عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام وظهر الكعبة وأعطان الإبل * أما مسلخ الحمام ففيه تردد * وأعطان الإبل مجتمعها عند الصدر عن المنهل إذ لا يؤمن نفارها هذا حكم النجاسات التي لا عذر في استصحابها) * مما يتعلق بمكان الصلاة الكلام في الأماكن التي ورد النهى عن الصلاة فيها وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة في سبعة مواطن المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى ويروى بدل بطن الوادي المقبرة (1) فاما المزبلة والمجزرة فالنهي فيهما لنجاسة المكان فلو فرش عليه ثوبا أو بساطا طاهرا فللنهي معنيان (أحدهما) غلبة النجاسة في الطرق والثاني ان مرور الناس يشغله عن الصلاة قال في التتمة اختلفوا في أن العلة ماذا وبنى عليه الصلاة في جوار الطرق في البراري ان
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست