فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٣
وسوى ابن كج بين حالتي الاذن وعدمه وحكي في الجواز وجهين فيهما هذا حاصل المسألة وقوله وعلة تحريم الوصل يوهم الجزم بالتحريم على الاطلاق ورد الكلام إلى العلة لكنه لم يرد ذلك الا تراه يقول آخر ألم يحرم على أقيس الوجهين وإنما أراد أن يبين مواضع التحريم خلافا ووفاقا مع التعرض للمعاني الموجبة للتحريم فقوله اما أن يكون نجسا أي فيحرم وهو إشارة إلى قسم النجس من الشعور وغير النجس على ما ذكرناه أما شعر الآدمي وقوله أو شعر أجنبي إشارة واليه وأما شعر غيره وهو قوله أو شعر بهيمة وإنما قال أو شعر أجنبي لأنه أراد التعليل بالمعني الثاني على سبق دون المعنى الأول وهو كرامة الآدمي والشعر الموصول مبان فبين أن في تحريم النظر إلى العضو المبان وجهين ليعرف أن التحريم معللا بهذا المعنى إنما يستمر على قولنا بتحريم النظر واعلم أنه نص في هذا الموضع على وجهين في تحريم النظر والذي أجاب به في أول كتاب النكاح إنما هو التحريم حيث قال والعضو المبان كالمتصل وسنشرح المسألة ثم إن شاء الله تعالى (وقوله) فهي متعرضة للتهمة أي فيحرم عليها وكذا قوله فهي ملبسة عليه وكأنه حذف ذكر التحريم اكتفاء بقوله أو لا وعلة تحريم الوصل ولا بأس لو أعلمت قوله اما أن يكون نجسا بالحاء والواو لان عنده الشعر لا يكون نجسا أصلا وهو قول لنا وأما قوله وفى تحمير الوجنة تردد فاعلم أن الصيدلاني والقاضي الحسين ذكرا في طريقهما ان تحمير الوجنة كوصل الشعر الطاهر فلا يجوز إن كانت المرأة خلية ولا إذا كانت ذات زوج ولم يأذن لها وان فعلته باذنه ففيه وجهان واستبعد امام الحرمين قدس الله روحه الخلاف فيما
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست