من ذلك فهو كثير وقوله ويعذر من طين الشوارع أراد به القسم الثالث وهو المستيقن النجاسة على ما صرح به في الوسيط ثم الذي يغلب على الظن نجاسته في معناه ان فرعنا على العمل بالغالب واما قوله وكذا ما على الخف في حق من يصلي معه فاعلم أولا أن أصحابنا حكوا عن الشافعي رضي الله عنه قولين في أنه إذا أصابت أسفل خفه أو نعله نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أجزاؤها هل تجوز صلاته فيه قالوا وهما؟؟ على أنه لا يطهر والكلام في العفو أحدهما وهو القديم أنه تجوز صلاته فيه وبه قال أبو حنيفة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال " إذا أصاب أحدكم أذى فليدلكه بالأرض " (1) ولأن النجاسة تكثر في الطرق وغسله كل مرة
(٤٤)