فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
غيرهما فلا بأس به واما ما يغلب على الظن اختلاطه بالنجاسات ففيه قولان سبق ذكرهما في باب الاجتهاد وأما ما تستيقن نجاسته فيعفى عن القليل منه لان الناس لابد لهم من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك الا ثوبا واحدا فلو أمروا بالغسل لعظم العناء والمشقة واما الكثير فلا يعفي عنه سائر النجاسات والقليل هو الذي يتعذر الاحتراز عنه والرجوع في الفرق بينه وبين الكثير إلى العادة ويختلف الامر فيه بالوقت وبموضعه من البدن وذكر الأئمة له تقريبا فقالوا القليل المعفو عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو نكبة أو قلة تحفظ فان نسب إلى شئ
(٤٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست