ويحكي عن نص الشافعي رضي الله عنه هذا في الافعال الظاهرة واما التكبير فالسبق به غير محتمل على ما قدمناه واما قراءة الفاتحة وفى معناها التشهد فالسبق بها على الامام غير مبطل وأن قلنا إن السبق بتمام الركوع مبطل لأنه لا يظهر به المخالفة وفى التتمة حكاية وجه ضعيف انه يبطل كالركوع وعلى المذهب هل تقع محسوبة أو يجب أعادتها مع قراءة الإمام أو بعدها فيه وجهان (أظهرهما) انها تقع محسوبة إذا عرفت ما ذكرناه ونظرت في قوله والتقدم كالتخلف سبق إلى فهمك أنه جواب على ما ذكره العراقيون وحكوه عن النص وهو أن التقدم بركن واحد لم يبطل وهذا هو الذي أورده في التخلف
(٣٩٦)