فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٧
في نافلة وأقيمت الجماعة فإن لم يخش فوتها أتمها وأن خشي قطعها ودخل في الجماعة ولو لم يسلم عن الصلاة التي أحرم بها منفردا واقتدى في خلالها ففيه طريقان (أصحهما) أن فيه قولين (أحدهما) لا يجوز وتبطل صلاته وبه قال مالك وأبو حنيفة وكذلك احمد في أصح الروايتين لما روى أنه صلى الله عليه وسلم وسلم قال " لا تختلفوا على امامكم " (1) وهذا يفضى إلى الاختلاف وأيضا قال " فإذا كبر فكبروا " أمر المأموم
(٤٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الجماعة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست