فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٤٠٥
قولا واحدا (والثالث) أن القولين في الكل ويحكى أنه اختيار الحليمي ونظم الكتاب يوافق هذه الطريقة لأنه جمع بين الحالتين وأطلق ثلاثة أقوال وإنما ينتظم ذلك عند من يثبت الخلاف في الحالتين وإذا كان كذلك فيجوز أن يعلم قوله ثلاثة أقوال بالواو للطريقة الأولى والثانية فان كل واحدة منهما لا يثبت الخلاف الا في حالة ولما نقل عن الإصطخري فإنه نفى الخلاف فيهما وعند أبي حنيفة تبطل صلاته بالمخالفة سواء كان بعذر أو بغير عذر وعند احمد يجوز بالعذر ولا يجوز بغير عذر في أصح الروايتين (وقوله) وعلى كل قول إلى آخره الغرض منه بيان أن الخلاف فيما إذا قطع المأموم القدوة والامام في صلاته فاما إذا انقطعت القدوة لحدث الامام فليس هذا موضع الخلاف ولا تبطل صلاة المأموم بحال لأنه لم يحدث شيئا (وقوله) لم تبطل صلاة المأموم معلم بالحاء لان عند أبي حنيفة لو تعمد الحدث بطلت صلاة المأمومين وكذا لو سبقه الحدث ولم يستخلف قال (والمنفرد إذا اقتدى في أثناء صلاته لم يجز في الجديد)
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست