فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٤
حتى ركع الامام وعن بعض الأصحاب انها تبطل إذا تعمد وحكاه الامام عن الشيخ أبى محمد ووجهه أن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التخلف وعلى الصحيح لو فعل ذلك عمدا لم يجز أن يعود ولو عاد بطلت صلاته لأنه زاد ركنا هكذا ذكره صاحب النهاية والتهذيب وحكى العراقيون عن النص أنه ويستحب ان يعود إلى موافقته ويركع معه وقد مر ذكر هذه المسألة ولو فعله سهوا فوجهان (أحدهما) انه يجب العود ولو لم يعد بطلت صلاته (وأظهرهما) انه لا يجب وإنما هو بالخيار أن شاء عاد والا فلا وان سبق الامام بركنين فصاعدا بطلت صلاته أن كان عامدا عالما بأنه لا يجوز لتفاحش المخالفة وأن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيتداركها بعد سلام الامام والتقدم بركنين لا يخفى قياسه مما مر في التخلف ومثل أئمتنا العراقيون ذلك بما إذا ركع قبل الامام فلما أراد
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست