فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٩٥
الامام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في الركوع ولا في الاعتدال وهذا يخالف ذلك القياس فيجوز ان يقدر مثله في التخلف ويجوز ان يخصص ذلك بالتقدم لان المخالفة فيه أفحش وإن سبقه بركن واحد كما إذا ركع قبل الامام ورفع رأسه والامام في القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعا في الاعتدال فالذي ذكره الصيدلاني وقوم أنه تبطل صلاته لتعمد المخالفة ويعد هذه المخالفة عما يناسب حال المقتدى قالوا وهذا في التقدم بالركن المقصود فاما إذا سبق بالاعتدال بان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين كما إذا رفع رأسه عن السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام بعد في الأولى فوجهان كما ذكرناهما في حالة التخلف وقال أصحابنا العراقيون وآخرون ان التقدم بركن واحد لا يبطل الصلاة لأنه مخالفة يسيرة فهي بمثابة التخلف وهذا أظهر وأشهر
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست