فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
قلنا نعم فقد فارق الامام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف وان قلنا أنه ليس بمقصود فهو كما لو لم يفرغ من الركوع لان الذي فبه تبع له فلا تبطل صلاته وقيل إن مأخذهما الوجهان اللذان سبقا في أن التخلف بركن واحد هل يبطل أم لا إن قلنا نعم فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وإن قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكن الركن الثاني تاما فلا تبطل صلاته وإذا هوى إلى السجود ولم ينته إليه والمأموم بعد قائم فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته لأنه لم يشرع في ركن مقصود وعلى المأخذ الثاني تبطل لان ركن الاعتدال قد تم هكذا ذكره امام الحرمين والمصنف في الوسيط وقياسه أن يقال إذا ارتفع عن حد الركوع والمأموم بعد في القيام فقد حصل التخلف بركن
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست