فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
عرف الناس وعادتهم لان المكان إذا اتسع ولا حائل يعده المتباعدان ضربا من البعد مجتمعين وعن ابن سريج وأبى " اسحق أنه اخذ من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإنه تنحي بطائفة إلى حيث لا تصيبهم سهام العدو وصلي بهم ركعة وانصرفت الطائفة إلى وجه العدو وهم في الصلاة على حكم الاقتداء وسهام العرب لا تبلغ أكثر من القدر المذكور " واعلم أن هذه الكيفية في صلاة ذات الرقاع رواها ابن عمر رضي الله عنهما (1) والذي ذكرها المصنف في صلاة الخوف غير هذه وسنذكرهما إن شاء الله تعالى: ثم القدر المذكور من أي شئ اخذ معتبر بالتقريب
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست